محمد بن الحسن الشيباني
211
كتاب الأصل ( المبسوط )
دارا له قد باعها لم يحنث وإن سكن دارا له قد اشتراها حنث وإنما يقع اليمين على ما يملك يوم يسكنها ألا ترى أنه لو حلف لا يأكل من طعام لفلان فأكل من طعام قد ابتاعه فلان بعد تلك اليمين وقال أبو يوسف إذا حلف فالحلف على الدار التي يملك فلان يومئذ وإن اشترى دارا أخرى فسكنها أو دخلها لم يحنث ولا يشبه الدار الطعام والشراب وإذا حلف الرجل لا يسكن دارا لفلان فسكن دارا لفلان ولآخر لم